الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 913

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1405 وبالنص التالي:
المادة 1405:
1 ـ تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم تسليم البضائع ذاتها.
2 ـ على أنه إذا تسلم شخص هذه السندات. وتسلم آخر البضاعة ذاتها.
وكان كلاهما حسن النية. فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1405 فأقرتها اللجنة على أصلها تحت رقم 1029 في المشروع النهائي. وقدمت بعد استبدال كلمة «المستندات» بكلمة «السندات» في الفقرة الثانية.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1026.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الأربعين:
تليت المادة 1026 وقد اعترض الرئيس على أن النص لم يأت الأعلى حالتين من حالات التسليم وهما تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن فقال معالي السنهوري باشا أن هاتين الحالتين لم يراد على سبيل الحصر وإنما هما المثلان الغالبان في العمل.

قرار اللجنة:
ـ الموافقة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 954.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 914)
1 ـ تنتقل الحيازة بالاتفاق ما بين السلف والخلف. مصحوباً بانتقال السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق إلى الخلف. وقد يكون انتقال الحيازة معنوياً فلا يتم تسليم مادي. كما إذا استمر السلف حائزاً ولكن لحساب الخلف «مثل ذلك البائع يستأجر الشيء المبيع» أو استمر الخلف حائزاً ولكن لحساب نفسه «مثل ذلك المستأجر يشتري العين» كما قد يكون انتقال الحيازة رمزياً. كتسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن. لكن إذا تعارض التسليم الحقيقي مع التسليم الرمزي كان الأول هو المعتبر. كما إذا تسلم شخص شهادة البضاعة وتسلم آخر البضاعة نفسها. فالحيازة في هذا الفرض عند الأخير.
2 ـ والخلف قد يكون خلفاً عاماً. كالوارث تنتقل إليه حيازة مؤرثه بالصفات التي اقترنت بها. على أنه إذا كان الوارث حسن النية والمؤرث سيئ النية جاز للوارث التمسك بحسن نيته على أن يضم مدة حيازة البائع. وللمشتري في هذه الحالة أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة البائع. فإن كانا حسني النية معاً أو سيئي النية معاً كان ضم امدد على أساس أن الحيازة بحسن نية أو بسوء نية على حسب الأحوال.
وإن كان البائع سيئ النية والمشتري حسن النية فالضم يجوز على أساس أسوأ الفرضين أي على أساس سوء النية. كما إذا كان البائع قد حاز مدة اثنتي عشرة سنة والمشتري مدة ثلاث سنوات. فلا يستطيع المشتري التمسك بالتقادم القصير إذ لا يجوز له أن يكمل المدة التي حاز فيها بحسن نية إلى خمس سنوات. ولكن يستطيع التمسك بالتقادم الطويل إذ يجوز له أن يعتبر حيازته كما لو كانت حيازة بسوء نية فيكمل مدتها إلى خمس عشرة سنة بضم مدة سلفه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *