Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 916
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1408 وبالنص التالي:
المادة 1408:
1 ـ إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء مانع وقتي، فإن الحيازة لا تنقضي بذلك.
2 ـ غير أن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة. وكان ناشئاً عن حيازة جديدة رغم إرادة الحائز أو دون علمه. وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا كانت هذه الحيازة علنية. أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا كانت خفيفة.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1408 من المشروع فأقرتها اللجنة مع بعض تعديلات لفظية بسيطة وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1032.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1029.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة بعد استبدال كلمة «الحق» بكلمة «الشيء» في الفقرة الأولى ـ وأصبح رقمها 957.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يفقد الحائز الحيازة إذا فقد عنصريها المادي والمعنوي. أو فقد أحد العنصرين دون الآخر. على أنه إذا فقد العنصر المادي دون أن ينتقل هذا العنصر لشخص آخر فإنه لا يفقد الحيازة ما دام لم يفقد الأمل في العثور على الشيء. كذلك إذا انتقل العنصر المادي لا يفقد الحيازة إلا إذا مضت سنة كاملة من الوقت الذي علم فيه بانتقال العنصر المادي.