الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 918

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1420 وبالنص التالي:
المادة 1420:
1 ـ ومع ذلك إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
2 ـ ولا يشترط توافر حسن النية إلا في وقت تلقي الحق.
3 ـ والسبب الصحيح لا يفترض وجوده. ويصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم. ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1420 فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي في الفقرة الثالثة وأصبح نصها ما يأتي:
الفقرة 3 ـ والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون.
ـ وأصبح رقم المادة 1044 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما أقرتها اللجنة.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 969.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس للمادة مذكرة للمشروع التمهيدي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *