الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 935

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1436 وبالنص التالي:
المادة 1436:
«أما إذا كان الحائز سيئ النية. فإنه يكون مسؤولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئاً عن حادث فجائي. إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف حتى لو كان باقياً في يد مستحقه».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1436 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد تعديل لفظي وأصبح نصها ما يأتي:
«إذا كان الحائز سيئ النية فإنه يكون مسؤولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئاً عن حادث مفاجئ. إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقياً في يد من يستحقه».
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1059.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1056.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 984.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ إذا هلك الشيء في يد الحائز حسن النية فلا يكون مسؤولاً عنه ما دام أنه كان يستغله وفقاً لما يحسب أنه حق له. ولا يرد للمالك إلا ما عاد عليه من فائدة بسبب هذا الهلاك أو التلف من مبلغ تأمين أو تعويض. ويتصل بهذا الحكم حكم من تسلم شيئاً وهو حسن النية وتصرف فيه بعوض. فيجب أن يرد ما قبضه من عوض (انظر المادة 257 من المشروع).
2 ـ أما إذا كان الحائز سيئ النية. وهلك الشيء في يده ولو بسبب أجنبي، فإن الحيازة مع سوء النية تعتبر خطأ كافياً لجعله مسؤولاً عن هلاك الشيء.
ويلاحظ وجوب تقريب المادة 256 من المادة 1436 فهما تعرضان لمسألة واحدة. ومن مجموع هذين النصين يستخلص أن الحائز سيئ النية يلتزم برد قيمة الشيء وقت الهلاك أو الضياع أو التلف. وذلك دون إخلال بحق المالك في استرداد الشيء ولو تالفاً، مع التعويض عن نقص قيمته بسبب التلف. على أن الحائز لا يكون مسؤولاً إذا هو أثبت أن الشيء كان يهلك حتى لو كان باقياً في يد من يستحقه. شأنه في ذلك شأن المدين بتسليم شيء إذا كان قد أعذر (مادة 284 فقرة 2) على أن الحائز إذا كان قد سرق الشيء يكون مسؤولاً عن هلاكه حتى إذا تبين أن الشيء يهلك أيضاً لو بقي يد المالك (مادة 284 فقرة 3).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *