الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 55

الاعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 84. وفي لجنة المراجعة تليت المادة، واقترح إدخال بعض تحويرات لفظية، كما اقترح حذف ما يتعلق بمسؤولية الشخص الاعتباري عن الأضرار التي يحدثها مديره، لأن هذا ليس أساساً في هذا المقام، فوافقت اللجنة على ذلك.

المشروع في لجنة المراجعة:
ثم قدمت في المشروع النهائي بالنص التالي:
1 ـ الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق، إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون.
2 ـ فيكون له:
أ ـ ذمة مالية مستقلة.
ب ـ أهلية، في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون.
ج ـ حق التقاضي.
د ـ موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في سوريا، يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
3 ـ ويكون له نائب يعبر عن إرادته.
وأصبح رقم المادة 56 في المشروع النهائي. ثم وافق عليها مجلس النواب على المادة.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني ومجلس الشيوخ على المادة كما وردت وتحت رقم 53.

مذكرة المشروع التمهيدي:
عنى المشروع في المادة 84 بإبراز فكرة الشخص المعنوي بوصفها فكرة عامة لا تقتصر على حدود الشركات والجمعيات والمؤسسات، بل يتناول أثرها نطاق القانون بأسره. يستوي في ذلك ما يكون منه خاصاً أو عاماً. وقد رؤي أن خير تعريف عملي للشخص المعنوي يكون بعرض خصائصه الذاتية، وهي خصائص يستعان بها للتفريق بين مجموعات الأشخاص أو الأموال التي توجد في حكم الواقع، ونظيرها من المجموعات التي يعترف القانون بكيانها ويثبت لها صلاحية الوجوب لها وعليها، في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها، فيكون شأنها في هذه الحدود شأن الأشخاص الطبيعين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *