Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 83
الاعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 111 ونصها:
1 ـ كل شيء لا يخرج عن التعامل، بطبيعته أو بحكم القانون، يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية.
2 ـ والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها، هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها. أما الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون، فهي التي يقرر القانون أنها لا تصلح لأن تكون محلاً للحقوق المالية.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 111 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي وأصبح نصها:
1 ـ كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته، أو بحكم القانون، يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية.
2 ـ والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها، هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها. أما الخارجة بحكم القانون، فهي التي يقرر القانون أنها لا تصلح أن تكون محلاً للحقوق المالية.
وأصبح رقم المادة 83 في المشروع النهائي.
وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 83.
المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 83، وقررت اللجنة استبدال عبارة «وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية» بعبارة «أما الخارجة بحكم القانون فهي التي يقرر القانون أنها لا تصلح أن تكون محلاً للحقوق المالية» الواردة في الفقرة الثانية.
ووافقت عليها لجنة القانون المدني وأصبح رقمها 81، ثم وافق عليها مجلس الشيوخ كما وضعتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
وضع المشروع بهذه المادة أساس التفرقة بين الأشياء والأموال. فبيّن أن الشيء غير المال، وأنه لا يعدو أن يكون محلاً للحقوق المالية بشرط ألا يكون خارجاً عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون.
والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها، هي التي يمكن أن ينتفع بها كل الناس بغير أن يحول انتفاع بعضهم دون انتفاع البعض الآخر. كالهواء والماء الجاري وأشعة الشمس.. الخ… ولذلك عرفها المشروع بأنها الأشياء التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها. والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي ينص القانون على عدم جواز التعامل فيها بوجه عام، كالحشيش والأفيون والأشياء التي تدخل ضمن الأموال العامة. ولا يغير من هذا الوصف إجازة نوع معين من التعامل في هذه الأشياء، كبيع الحشيش والأفيون لأغراض طبية، وإعطاء رخص لاستعمال بعض الأموال العامة الخ…