Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 85
الاعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي ضمن المادة 13 والفقرة الأولى من المادة 114 وعلى الشكل التالي:
الملدة 113 ـ يعتبر عقاراً كل حق عيني يقع على عقار، بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بعقار.
المادة 114 ـ الفقرة الأولى: 1 ـ يعتبر مالاً منقولاً كل ما عدا ذلك من الحقوق المالية.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادتان 113 و 114/1 من المشروع، واقترح إدماج المادتين في مادة واحدة مع تعديل لفظي:
1 ـ يعتبر مالاً عقارياً كل حق عيني يقع على عقار، بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار.
2 ـ ويعتبر مالاً منقولاً ما عدا ذلك من الحقوق المالية.
وأصبح رقم المادة 85 في المشروع النهائي.
ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 85.
المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 83، كما وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ بعد أن قسم المشروع الأشياء إلى ثابتة ومنقولة، عرض لما يترتب عليها من حقوق مالية، هي التي يصدق عليها وحدها اصطلاح الأموال. ولم يستثنِ من ذلك حق الملكية، وهو أوسع الحقوق مدى وأقربها إلى الاختلاط بالشيء الذي يرد عليه.
وقد قسم المشروع الأموال إلى عقار ومنقول أيضاً. فجعل كل حق عيني يقع على شيء ثابت عقاراً، سواء كان ذلك الحق حق ملكية أو حق انتفاع أو ارتفاق أو رهن أو اختصاص الخ… وكذلك كل دعوى عينية تتعلق بعقار.
2 ـ واعتبر المشروع مالاً منقولاً كل ما ليس مالاً عقارياً، مقتفياً في ذلك أثر التقنين الحالي (المادة 13/17 وانظر أيضاً التقنين البرتغالي المادة 4376 والمشروع الإيطالي المادة 6). وبذلك تجنب ما وجّه من نقد إلى التقنينات الأجنبية التي عرفت الأموال المنقولة تعريفاً مباشراً أو حاولت تعدادها (انظر التقنين الفرنسي المادة 529 والتقنين الإيطالي المادة 418 والتقنين الاسباني المادة 336 والتقنين الهولندي المادة 567 والتقنين الارجنتيني المادة 2353 والتقنين البرازيلي المادة 18). وعلى هذا النحو يعتبر مالاً منقولاً جميع الحقوق والدعاوي العينية والشخصية المتعلقة بشيء منقول، بما في ذلك حق ملكية المنقول، والحقوق الشخصية المتعلقة بعقار، والحقوق المتعلقة بشيء غير مادي أي حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية وما شابهها (انظر المادة 48 من التقنين البرازيلي).