الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 1121

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1584:
ـ المادة 1584: ـ
1 ـ المبالغ المصروفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات. والمواد المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد يكون لها حق امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه. وتكون لها جميعاً مرتبة واحدة.
2 ـ وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر.
3 ـ وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الآلات.

المشروع في لجنة المراجعة:
ـ تليت المادة 1584 فوافقت اللجنة عليها بعد استبدال كلمة «المبالغ» بكلمة «المواد» قبل لفظ «المنصرف» في الفقرة الأولى.
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1246.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1231.

المشروع في مجلس الشيوخ
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 1142.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
الحقوق الممتازة ومحل الامتياز:
1 ـ المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب (وقد دخل السماد صراحة وهو محل خلاف في التقنين الحالي) والمواد المقاومة للحشرات والمبالغ الأخرى المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد. ومحل الامتياز هو المحصول الذي انتجه أو حفظته هذه الأشياء.
2 ـ المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة من ثمن ومصروفات اصلاح وتحسيين ومحل الامتياز هذه الآلات.
ـ مرتبة الامتياز:
يأتي كل امتياز من هذين في المرتبة الخامسة بعد الامتيازات السابقة الذكر. أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *