الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 1122

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1585 وبالنص التالي:
المادة 1585 ـ:
1 ـ أجرة المباني والاراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار ان قلت من ذلك. وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار. يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.
2 ـ ويثبت حق الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير. ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها. وذلك دون اخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة.
3 ـ ويقع الامتياز أيضاً على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن. إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن. فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر.
4 ـ وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر. إلا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية.
5 ـ وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبقى في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة. بقي الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال. بل ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها. إذا اوقع المؤجر عليها حجزاً استحقاقياً في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها. وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشتري.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1585 فوافقت اللجنة عليها بعد اجراء تعديلات لفظية وحذف كلمة «حق» قبل كلمة «امتياز» في الفقرتين الأولى والثالثة واستبدال عبارة «إلا ما كان من هذه الحقوق» بعبارة «إلا ما كان منها في الفقرة الرابعة».
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1247.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1232.

المشروع في مجلس الشيوخ:
1 ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة بعد استبدال لفظ «ويبقى» بعبارة «بل يبقى» في الفقرة الخامسة.
ـ وأصبح رقمها 1143.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
ـ الحق الممتاز:
كل ما هو مستحق للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار من أجرة لا تزيد على سنتين وتعويض وغير ذلك.
ـ محل الامتياز:
المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة إذا اعتقد المؤجر بحسن نية أنها مملوكة للمستأجر. وتدخل أيضاً منقولات الزوجة ومنقولات المستأجر من الباطن. هذا إذا اشترط المؤجر عدم الإيجار من الباطن. فإن لم يشترط فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر. وهذا أيضاً عدا المنقولات المسروقة أو الضائعة. فلأصحابها استردادها في ثلاث سنوات وإذا نقلت هذه المنقولات من العين المؤجرة بغير رضاء المؤجر ولم يبقى في العين ما يفي بالمستحق بقي الامتياز قائماً عليها إلى ثلاث سنوات من نقلها. فإذا كسب الغير عليها حقاً فإنه لا ينفذ في مثل المؤجر. إذا كان هذا قد أوقع حجزاً استحقاقياً في مدة ثلاثين يوماً في نقلها. لكن إذا بيعت في سوق عمومي أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن. والأصل أن نقل هذه المنقولات بدون رضاء المؤجر يعتبر سرقة للمرهون ولذلك تطبق قواعد الحيازة في الأموال المسروقة.
ـ مرتبة الامتياز:
هي السادسة بعد حقوق الامتياز السابقة الذكر. إلا ما كان منها لا ينفذ في حق المؤجر لحسن نيته. كما إذا اشترى المستأجر آلة زراعة ولم يدفع ثمنها أو أدخلها في الأرض المؤجرة دون أن يعلم المؤجر أن ثمنها لم يدفع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *