Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 1123
الأعمال التحضيرية:
أوردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1586 وبالنص التالي:
المادة 1586 ـ:
1 ـ المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ويكون لها حق امتياز على الامتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو في مكان ملحق.
2 ـ ويقع الامتياز على الامتعة. حتى لو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت وضع الامتعة بحق الغير عليها ما لم تكن مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الامتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً. فإذا نقلت الامتعة رغم معارضته أو دون علمه فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير حسن النية.
3 ـ ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر. فإذا تزاحم الحقان قدم الاسبق في التاريخ ما لم يكن غير نافذ بالنسبة للآخر.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1586 فوافقت اللجنة عليها بعد حذف كلمة «حق» قبل كلمة «امتياز» واستبدال عبارة «أو ملحقاته» بعبارة «أو في مكان ملحق» في الفقرة الأولى. وعبارة «وقت ادخالها عنده» بعبارة «وقت وضع الامتعة» وعبارة «بشرط أن تكون تلك الامتعة» بعبارة «ما لم تكن» في الفقرة الثانية.
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1248.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1233.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 1144.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
ـ الحق الممتاز:
المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه. فيدخل النوم والطعام والشراب للنزيل ومن معه كذلك ما أعطي له قرضاً. وذلك عن آخر مرة نزل فيها لا عن المرات السابقة. وقد يكون النزيل في نفس البلد. لذلك تجنب المشروع كلمة سائح.
ـ محل الامتياز:
الامتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو مكان ملحق. ويدخل في الامتعة المجوهرات. ويثقل الامتياز الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل ما دام صاحب الفندق لا يعلم أنها مملوكة لغيره. هذا ما لم تكن مسروقة أو ضائعة فلصاحبها أن يستردها في ثلاث سنوات وإذا نقلت المنقولات بغير رضاء صاحب الفندق كان له أن يستردها. إلا إذا كسب الغير حقاً يكون نافذاً قبله وليس لصاحب الفندق توقيع حجز استحقاقي كالمؤجر.
ـ مرتبة الامتياز:
هي نفس مرتبة المؤجر. فإذا تزاحم الحقان قدم الاسبق في التاريخ ما لم يكن غير نافذ بالنسبة للآخر. فإذا أخرج المستأجر بعض الامتعة من العين المؤجرة دون علم المؤجر ونزل بها في فندق صاحبها لا يعلم أن للمؤجر امتيازاً على هذه الامتعة. وحجز المؤجر حجزاً استحقاقياً في الميعاد. فإن امتياز المؤجر وهو الاسبق في التاريخ هو الذي يقدم أما إذا لم يحجز المؤجر، فإن امتيازه لا يكون نافذاً بالنسبة لصاحب الفندق فيقدم امتياز هذا الأخير. وكذلك إذا أخرج النزيل أتعته ووضعها في عين مؤجرة. وكان المؤجر حسن النية، كان امتيازه مقدماً لأن امتياز صاحب الفندق وهو الاسبق في التاريخ لا ينفذ في حقه.