Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 1124
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1587 وبالنص التالي:
المادة 1587 ـ:
1 ـ في بيع المنقول، ما يستحق للبائع من الثمن وملحقاته يكون له حق امتياز على المبيع. ويبقى الامتياز قائماً ما دام المبيع محتفظاً بذاتيته. دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية. وهذا مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
2 ـ ويكون هذا الامتياز تالياً في المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على المنقول، إلا أنه يسري في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1587 فوافقت اللجنة عليها بعد تعديل الفقرة الأولى تعديلاً لفظياً وأصبح نصها ما يأتي:
«ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على الشيء المبيع ويبقى الامتياز قائماً ما دام المبيع محتفظاً بذاتيته وهذا دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية».
ـ وأصبح رقم المادة 1249 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1234.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 1145.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
ـ الحق الممتاز:
ثمن المبيع وملحقاته من فوائد ومصروفات وكذلك ما أقرض للمشتري وحل المقرض فيه محل البائع باتفاق معه. ولم ينص المشروع على هذه الحالة اكتفاء بالقواعد العامة. ولا يدخل في نطاق الامتياز التعويض أو أي دين آخر مستحق بعقد البيع غير ما تقدم (وهذا بخلاف ما ذكر بالنسبة لعقد الإيجار في امتياز المؤجر).
ـ محل الامتياز:
المنقول المبيع ما دام محتفظاً بذاتيته، ولم يكسب عليه الغير حقاً ينفذ قبل البائع. وما دام المشتري لم يفلس والا حرم البائع الامتياز والفسخ طبقاً لقواعد القانون التجاري.
ـ مرتبة الامتياز:
يأتي هذا الامتياز بعد الامتيازات السابقة. ويسري في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا كان هذان يعلمان به.