الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 1125

الأعمال التحضيرية:
أخذت أحكام هذه المادة عن المادة 1588 من المشروع التمهيدي وبالنص التالي:
المادة 1588 ـ:
1 ـ للشركاء الذين اقتسموا منقولاً حق امتياز عليه تأميناً لما تخوله القسمة من حق في رجوع كل منهم على الآخرين بما في ذلك المطالبة بمعدل القسمة.
2 ـ وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع. فإذا تزاحم الحقان قدم الاسبق في التاريخ.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1588 من المشروع فوافقت اللجنة عليها بعد اجراء تعديلات لفظية في الفقرة الأولى فأصبح نصها كما يلي:
«1 ـ للشركاء الذين اقتسموا منقولاً حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة. وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.
2 ـ وتكون لامتياز المتقاسم نفس الرتبة التي لامتياز البائع. فإذا تزاحم الحقان قدم الاسبق في التاريخ».
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1250.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1225.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 1146.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
ـ الحق الممتاز:
الالتزامات التي تنشأ عن عقد القسمة وهي ثلاثة: ضمان الاستحقاق والالتزام بدفع العدل والالتزام بدفع ثمن التصفية. وامتياز المتقاسم في المنقول استخدمه المشروع ولا يوجد في التقنين الحالي.
ـ محل الامتياز:
ـ الحصة المفرزة التي دفعت في نصيب كل متقاسم.
ـ مرتبة الامتياز:
هي مرتبة امتياز البائع. فإذا تزاحما قدم الاسبق. فإذا كانت القسمة بعد البيع قدم امتياز البائع. وإذا كان البيع بعد القسمة قدم امتياز المتقاسم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *