الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 1126

الأعمال التحضيرية:
أخذت أحكام هذه المادة عن المادة 1589 من المشروع التمهيدي وبالنص التالي:
1ـ في بيع العقار ما يستحق للبائع من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على المبيع.
2 ـ ويجب أن يقيد الامتياز حتى لو كان المبيع مسجلاً وتكون مرتبته من وقت القيد.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1589 من المشروع فرأت اللجنة تعديلها بإضافة فقرة ثالثة إليها وبالنص التالي:
«3 ـ وعلى صاحب كل حق امتياز على عقار مبيع يكون حقاً قائماً وقت العمل بهذا القانون أن يقوم بقيد حقه في خلال عشر سنوات من تاريخ تسجيل القيد المرتب له أو في خلال سنة بعد وقت العمل بهذا القانون، أي المدتين أطول. ويترتب على اجراء القيد المذكور حفظ مرتبة الحق من تاريخ تسجيل العقد المرتب له. فإذا لم يتم القيد في خلال المدة المتقدمة فلا يكون الحق بعد انقضائها نافذاً بالنسبة إلى الغير».
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1251.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1236.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ رأت اللجنة حذف الفقرة الثالثة من هذه المادة لورود حكمها في قانون الشهر العقاري ـ وأصبح رقم المادة 1147.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
ـ الحق الممتاز:
سبق بيانه في امتياز بائع المنقول.
ـ محل الامتياز:
العقار المبيع.
ـ مرتبة الامتياز:
يجب القيد ولو كان المبيع مسجلاً وقد تلافى المشروع بايجاب القيد نقصاً معروفاً في التقنين الحالي. ومرتبة الامتياز يحددها تاريخ القيد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *