Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 1127
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1590 وبالنص التالي:
المادة 1590 ـ:
1 ـ المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين استخدموا في تشييد أبنية أو منشآت أخرى. أو في اعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها يكون لها حق امتياز على هذه المنشآت بقدر ما زاد من القيمة بسبب هذه الاعمال وبقي قائماً إلى وقت بيع العقار.
2 ـ ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1590 من المشروع ورأت اللجنة تعديلها لفظياً وأصبح نصها ما يأتي:
«1 ـ المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في اعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها يكون لها امتياز على هذه المنشآت ولكن بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الاعمال في قيمة العقار وقت بيعه.
2 ـ ويجب أن يقيد هذا الامتياز. وتكون رتبته من وقت القيد».
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1252.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1237.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 1148.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
ـ الحق الممتاز:
المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين لتشييد أبنية أو منشآت أخرى أو ترميمها أو صيانتها. فيزيد المشروع على التقنين الحالي مصروفات البناء ويتلافى بذلك نقصاً معروفاً في التقنين الحالي.
ـ محل الامتياز:
ما زاد من قيمة العقار بسبب هذه الاعمال. وبقي قائماً إلى وقت بيع العقار. بخلاف امتياز مصروفات الصيانة في المنقول فالامتياز يقع على كل المنقول لا على ما زاد فيه بسبب هذه المصروفات وقد تقدم ذكر ذلك.
ـ مرتبة الامتياز:
يجب قيد الامتياز وتتحدد المرتبة من وقت القيد.