الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 1128

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1477 وبالنص التالي:
المادة 1477 ـ:
«يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون، أو من الحق الذي حل محل هذا العقار بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1477 من المشروع فوافقت اللجنة عليها بعد استبدال عبارة «أو من المال» بعبارة «أو من الحق» وأصبح رقمها 1156 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1142.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 1056.
ـ وافق مجلس الشيوخ على كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 1130)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *