Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 1129
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1478 وبالنص التالي:
المادة 1478 ـ:
1 ـ تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده، حتى لو كان الدين المضمون بالرهن معلقاً على شرط أو كان ديناً مستقبلاً أو احتمالياً.
2 ـ وتتحدد هذه المرتبة بالرقم المتتابع للقيد. فإذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد. فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد. ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1478 من المشروع فرأت اللجنة تعديلها تعديلاً لفظياً وأصبح نصها:
1 ـ تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقاً على شرط أو كان ديناً مستقبلاً أو احتمالياً.
2 ـ وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيد. فإذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد اعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة.
ـ وأصبح رقم المادة 1157 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1143.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ رأت اللجنة حذف الفقرة الثانية من المادة لأن حكمها وارد في قانون تنظيم الشهر العقاري.
تقرير اللجنة:
حذفت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة اكتفاء بالقواعد العامة المقررة في قانون تنظيم الشهر العقاري ـ وأصبح رقمها 1055.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 1130)