الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 1130

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في الفقرة الأولى من المادة 1479 من المشروع التمهيدي وبالنص التالي:
المادة 1479 ـ:
يترتب على قيد الرهن أن يدخل في التوزيع وفي نفس مرتبة الرهن مصروفات العقد والقيد والتجديد.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1479 من المشروع فأدخلت اللجنة عليها تعديلاً لفظياً وأصبح نصها:
1ـ يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات الرهن والقيد والتجديد ادخالاً ضمنياً في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها.
2 ـ…. الخ….
ـ وأصبح رقمها في المشروع التمهيدي 1158.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1144.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 1058.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ تتحدد مرتبة المرتهن من وقت القيد حتى لو كان حقه معلقاً على شرط أو كان حقه مستقبلاً أو كان حقه احتمالياً. فإذا تقدم للقيد مع دائنين آخرين في يوم واحد. كان الاسبق منهم في القيد هو المتقدم. فإذا تقدموا جميعاً في وقت واحد من اليوم الواحد قيدوا تحت رقم واحد واعتبروا في مرتبة واحدة.
2 ـ ومتى تحددت مرتبة الدائن المرتهن على النحو المتقدم. استوفى حقه طبقاً لهذه المرتبة من ثمن العقار عند بيعه في المزاد أو من الحق الذي حل محل العقار كالتعويض أو مبلغ التأمين أو من ثمن ملحقات العقار.
3 ـ ومرتبة الرهن تتناول مبلغ الدين المذكور في القيد سواء كان أصلاً أو فوائد وتناول أيضاً دون ذكر في القيد مصروفات العقد والقيد والتجديد وفوائد أخرى غير الفوائد التي ذكرت في القيد هي فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد بشرط أن يذكر سعر الفائدة في العقد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *