الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 65

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري برقم 1409 / 1 وبالنص التالي:
المادة 1409 :
1 ـ لحائز العقار إذا انتزعت منه حيازته أن يطلب في السنة التالية لانتزاعها رد الحيازة إليهز فإذا كان انتزاع الحيازة خفية، بدأ سريان السنة من وقت أن يتكشف ذلك.
2 ـ ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1409 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديلات لفظية بسيطة وأصبح نصها ما يأتي:
1 ـ لحائز العقار إذا انتزعت منه الحيازة أن يطلب في السنة التالية لانتزاعها ردها إليه. فإذا كان انتزاع الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.
2 ـ ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره.
ـ وأصبح رقم المادة في المشروع النهائي 1033 .
في مجلس النواب:
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
وافقت اللجنة على المادة بعد تعديل في الفقرة الأولى على الوجه الآتي:
1 ـ لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب في خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه. فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 1030 .

المشروع في مجلس الشيوع ولجنة القانون المدني:
مناقشات لجنة القانون المدني:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة بعد حذف كلمة «في» قبل كلمة «خلال» الواردة في الفقرة الأولى من المادة وأصبح رقمها 958 .
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 71)
للحيازة دعاوى ثلاث تحميها وهي:
1 ـ دعوى استرداد الحيازة: ويستطيع الحائز أن يسترد بها حيازته ممن اغتصبها. ويشترط أن ترفع الدعوى في السنة التالية لانتزاع الحيازة كرهاً. أو لكشف انتزاعها خلسة. وترفع ضد من انتزع الحيازة أو من خلفه ولو كان حسن النية. على أن الحائز الذي يرفع دعوى استرداد الحيازة يجب أن يكون هو نفسه قد استمرت حيازته سنة كاملة على الأقل. فإن لم تكن قد استمرت هذه المدة وانتزعت منه فإن كان لم يستردها في خلال السنة كان من انتزع الحيازة هو الحائز وهو الذي تحمى حيازته لأنها بقيت سنة. أما إذا أراد استردادها في خلال السنة وكان كل من المسترد ومنتزع الحيازة لم تمض على حيازته سنة كاملة. فيكسب الدعوى من كانت حيازته أفضل. والحيازة الأفضل هي التي تقوم على سند قانوني فإن تعادلت السندات كانت الحيازة الأفضل هي الأسبق في التاريخ.
2 ـ دعوى منع التعرض: وهذه لا تعطى إلا لمن بقيت حيازته سنة كاملة وترفع في خلال سنة من بدء التعرض.
3 ـ دعوى وقف الأعمال الجديدة: وهي كذلك لا تعطى إلا لمن بقيت حيازته سنة كاملة. وموضوع الدعوى ليست هو تعرضاً تم. بلا أعمالاً لو تمت لكان فيها تعرض للحيازة. كما إذا بدأ شخص بناء حائظ لو تم لسد النور على مطل الجار. فيرفع الجار دعوى وقف الأعمال الجديدة بشرط ألا يكون قد مضى عام على العمل الذي بدأ. وبشرط ألا يكون العمل قد تم. فإن تم العمل كانت الدعوى التي ترفع هي دعوى منع تعرض. فإذا ما استوفت دعوى وقف الأعمال الجديدة شروطها ورفعت في الميعاد. كان للقاضي حسب تقديره أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن في استمرارها بكفالة في الحالتين فتكون الكفالة في الحالة الأولى لضمان التعويض فيما إذا تبين في دعوى الموضوع أن الأعمال التي وقفت كان ينبغي أن نستمر. وفي الحالة الثانية لضمان التعويض فيما إذا تبين أن الأعمال التي أذن في استمرارها كان ينبغي أن توقف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *