Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 70
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1412 وبالنص التالي:
المادة 1412 :
«من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة. ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع في خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1412 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1036.
المشروع في مجلس النواب:
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1033 .
المشروع في مجلس الشيوخ ولجنة القانون المدني:
مناقشات لجنة القانون المدني:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة بعد حذف كلمة «في» قبل كلمة: «خلال».
ـ وأصبح رقمها 961 .
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 71)
للحيازة دعاوى ثلاث تحميها وهي:
1 ـ دعوى استرداد الحيازة: ويستطيع الحائز أن يسترد بها حيازته ممن اغتصبها. ويشترط أن ترفع الدعوى في السنة التالية لانتزاع الحيازة كرهاً. أو لكشف انتزاعها خلسة. وترفع ضد من انتزع الحيازة أو من خلفه ولو كان حسن النية. على أن الحائز الذي يرفع دعوى استرداد الحيازة يجب أن يكون هو نفسه قد استمرت حيازته سنة كاملة على الأقل. فإن لم تكن قد استمرت هذه المدة وانتزعت منه فإن كان لم يستردها في خلال السنة كان من انتزع الحيازة هو الحائز وهو الذي تحمى حيازته لأنها بقيت سنة. أما إذا أراد استردادها في خلال السنة وكان كل من المسترد ومنتزع الحيازة لم تمض على حيازته سنة كاملة. فيكسب الدعوى من كانت حيازته أفضل. والحيازة الأفضل هي التي تقوم على سند قانوني فإن تعادلت السندات كانت الحيازة الأفضل هي الأسبق في التاريخ.
2 ـ دعوى منع التعرض: وهذه لا تعطى إلا لمن بقيت حيازته سنة كاملة وترفع في خلال سنة من بدء التعرض.
3 ـ دعوى وقف الأعمال الجديدة: وهي كذلك لا تعطى إلا لمن بقيت حيازته سنة كاملة. وموضوع الدعوى ليست هو تعرضاً تم. بلا أعمالاً لو تمت لكان فيها تعرض للحيازة. كما إذا بدأ شخص بناء حائظ لو تم لسد النور على مطل الجار. فيرفع الجار دعوى وقف الأعمال الجديدة بشرط ألا يكون قد مضى عام على العمل الذي بدأ. وبشرط ألا يكون العمل قد تم. فإن تم العمل كانت الدعوى التي ترفع هي دعوى منع تعرض. فإذا ما استوفت دعوى وقف الأعمال الجديدة شروطها ورفعت في الميعاد. كان للقاضي حسب تقديره أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن في استمرارها بكفالة في الحالتين فتكون الكفالة في الحالة الأولى لضمان التعويض فيما إذا تبين في دعوى الموضوع أن الأعمال التي وقفت كان ينبغي أن نستمر. وفي الحالة الثانية لضمان التعويض فيما إذا تبين أن الأعمال التي أذن في استمرارها كان ينبغي أن توقف.