الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 74

الأعمال التحضيرية:
(ليس لهذه المادة أعمال تحضيرية لأنها لم ترد في القانون المدني المصري. ولكن ورد في المادة 543 سوري المقابلة للمادة 515 مصري بأنه يجوز للمستأجر أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض ودعوى وضع اليد).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *