الفصل الثالث: أسباب تأكيد لزوم المهر بتمامه أو نصفة أو لا شيئ منه من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشاTheORSSMay 20, 2025 الفصل الثالث: أسباب تأكيد لزوم المهر بتمامه أو نصفة أو لا شيئ منه