القانون رقم /3/ للعام 2005 الخاص بالمدارس الثانوية البيطرية والشعب البيطرية الملحقة بالثانويات المهنية الزراعية0

المادة /2/ تهدف المدارس المحدثة قبل صدور هذا القانون الى تخريج مراقبين بيطريين للعمل فى مجال تربية الحيوانات ومعالجتها

والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ويجوز احداث مدارس اخرى بقرار من الوزير0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *