القانون رقم /3/ للعام 2005 الخاص بالمدارس الثانوية البيطرية والشعب البيطرية الملحقة بالثانويات المهنية الزراعية0

المادة /6/ يعين مدير المدرسة بقرار من الوزير على ان يكون من حملة شهادة الاجازة فى الطب البيطرى0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *