Call us now:
القانون رقم /3/ للعام 2005 الخاص بالمدارس الثانوية البيطرية والشعب البيطرية الملحقة بالثانويات المهنية الزراعية0
المادة /6/ يعين مدير المدرسة بقرار من الوزير على ان يكون من حملة شهادة الاجازة فى الطب البيطرى0
المادة /6/ يعين مدير المدرسة بقرار من الوزير على ان يكون من حملة شهادة الاجازة فى الطب البيطرى0