Call us now:
القانون رقم/47/ للعام/2001/ والخاص بتعديل عدد من مواد قانون قمع الغش والتدليس
المادة/ 4/يمنح المحللون والفنيون والعاملون فى اعمال التنظيف
وتحضير الادوات والمواد المخبرية فى وزارة التموين والتجارة الداخلية
تعويض طبيعة عمل بالنسب المبينة ادناه من الاجر النافذ وفقا
للمرسوم التشريعى رقم/3/ لعام/1989
أ/ 50/ بالمئة للمحلل من حملة الاجازة الجامعية
ب/ 30/ بالمئة لمساعد المحلل من حملة شهادة المعهد المتوسط
للصناعات الغذائية والكيميائية
ج/ 20/ بالمئة للعامل فى اعمال التنظيف وتحضير الادوات
والمواد المخبرية