القانون رقم/47/ للعام/2001/ والخاص بتعديل عدد من مواد قانون قمع الغش والتدليس

المادة/ 5/ تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *