القانون رقم/47/ للعام/2001/ والخاص بتعديل عدد من مواد قانون قمع الغش والتدليس

رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ
7/4/ 1422/هـ 28/6/ 2001/م

// يصدر مايلى//
المادة/1/
تعدل المواد/ 7/ 10/ 11/ 12/ 14/ 16/ 18/ 23/ من قانون قمع
الغش والتدليس رقم/158/ لعام/ 1960/ وتصبح كمايلى المادة/7/
أ// تحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية المخابر
المعتمدة لاختبار عينات المواد والسلع الموضوعة بالاستهلاك المحلى
او المنتجة وتحليلها والمهل اللازمة لبيان نتائج الاختبار والتحليل
واجور الاختبار والتحليل لدى مخابر وزارة التموين والتجارة الداخلية
ب// تعتبر تقارير المخابر المشار اليها بالفقرة السابقة
نهائية بالنسبة للمواد سريعة التلف التى تحدد بقرار من وزير التموين
والتجارة الداخلية وتعتبر قابلة لاعادة الاختبار او التحليل وبالنسبة للمواد
الاخرى بقرار من الوزير اذا شاب نتيجة الاختبار او التحليل نقص او عيب
او غموض او تناقض فى العينة الاولى وللمحكمة ان تقرر اعادة الاختبار
او تحليل العينة الثانية على نفقة المعترض لدى احد المخابر المعتمدة
يجب ان يتم الاعتراض وطلب اعادة الاختبار او التحليل خلال فترة صلاحية
العينة الثانية
ج// يجوز للمحكمة اعادة الخبرة فى حال تقديم الاعتراض عليها
المادة/10/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من/ 2000/
الى /50000/ ل0س او باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع او شرع فى خداع
المتعاقد معه باى طريقة من الطرق الاتية
1// فى عدد البضاعة او مقدارها او مقاسها او كيلها او وزنها او طاقتها او عيارها
2// فى ذات البضاعة اذا كان ماسلم منها غير ماتم التعاقد عليه
3// فى حقيقة البضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية
او ماتحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة فى تركيبها
4// فى نوعها او اصلها او مصدرها فى الاحوال التى يعتبر فيها
النوع او الاصل او المصدر سببا اساسيا للتعاقد بموجب الاتفاق او العرف
تزاد العقوبة فى جميع الحالات السابقة الى الحبس لمدة لاتتجاوز السنتين
وغرامة لاتتجاوز/ 100000/ ل0س/ او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت
الجريمة او شرع فى ارتكابها باستعمال طرق او مقاييس او مكاييل او دمغات
او الات فحص اخرى مزيفة او مختلفة او باستعمال طرق او وسائل من شأنها
جعل عملية وزن البضاعة او قياسها او كيلها او فحصها غير صحيحة ولو حصل
ذلك قبل اجراء العمليات المذكورة او عند تعدد المخالفات او تكرارها
المادة/11/ يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة بغرامة من/ 5000/ ل0س
الى/ 75000/ ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين
1// كل من غش او شرع فى غش شىء من اغذية الانسان او الحيوان
او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او الطبيعية متى كان معدا للبيع وكل
من طرح او عرض للبيع او باع شيئا من هذه المواد او العقاقير او الحاصلات
مع علمه بغشها او بفسادها ويفترض العلم بالغش والفساد اذا كان المخالف
من المشتغلين بالتجارة
2// كل من طرح او عرض للبيع او باع موادا تستعمل فى غش اغذية
الانسان او الحيوان او العقاقير او الحاصلات الزراعية او المنتجات
الطبيعية على وجه يلغى جواز استعمالها وكذلك كل من حرض على
استعمالها بوساطة كراسات او مطبوعات من اى نوع كان
وتكون العقوبة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وغرامة من/50000/
الى/ 150000/ ل0س/ اذا كانت المواد او العقاقير اوالحاصلات المغشوشة
او الفاسدة او كانت المواد التى تستعمل فى الغش حسب الجرائم المشار اليه
ا فى الفقرتين السابقتين ضارة بصحة الانسان او الحيوان او كانت سامة
حتى لوكان المشترى او المستهلك عالما بغش البضاعة او فسادها علما ان احكام
هذه المادة لاتسرى فى حالة الثمار الطرية المختمرة
المادة/ 12/ يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة
من/ 3000/ الى/ 75000/ او باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بغير
سبب مشروع شيئا من المواد او العقاقير الطبية او الحاصلات المشار
اليها فى المادة السابقة مع علمه بذلك
وتكون العقوبة بالحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لاتقل
عن/ 75000/ ليرة سورية/ اذا كانت هذه المواد او العقاقير او الحاصلات
ضارة بصحة الانسان او الحيوان
ولاتسرى احكام هذه المادة على الثمار الطرية المختمرة
المادة/14/ يجوز بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية فرض حد ادنى
او حد معين من العناصر فى المواد المستعملة فى غذاء الانسان او الحيوان
او فى تركيب العقاقير الطبية او فى المواد المعدة للبيع باسم معين او فى اى
بضاعة او منتجات اخرى وله كذلك حظر الاستيراد او التصدير للمواد المركبة
او المصنوعة او المنتجة المخالفة لهذه الاحكام ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة
وبغرامة من/ 3000/ الى/ 75000/ ل0س/ او باحدى هاتين العقوبتين
كل من صنع منتوجات معدة للبيع باسم معين تخالف العناصر التى يجب ان تدخل
فى تركيبها او باع مثل هذه المنتوجات او عرضها للبيع او حازها بقصد البيع
او وضع بيانا عليها غير مطابق للحقيقة
المادة/ 16/ اذاكان مقدار المنتجات او قياسها او كيلها او طاقتها
او وزنها او مصدرها او طريقة صنعها او العناصر الداخلة فى تركيبها
من العوامل التى لها دخل فى تقدير قيمتها جاز بقرار من وزير التموين
والتجارة الداخلية منع بيعها او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع
مالم ترفق ببيانات باوصافها وتركيبها ويحدد فى القرار اشكال هذه
البيانات واوصافها
يعاقب على مخالفة القرارات المذكورة بالغرامة من/ 1000/ الى
/ 15000/ ليرة سورية
يعاقب فى حال التكرار بغرامة من/ 2000/ الى/ 30000/ ل0س
وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين
المادة/18/1/ تشهر خلاصة الاحكام التى تصدر بالادانة فى الجرائم
التى ترتكب بالمخالفة باحكام هذا القانون طبقا للنماذج التى تعدها
وزارة التموين بتعليقها على واجهة محل التجارة او المعمل او المستودع
مكتوبة بحروف كبيرة وذلك 5 لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة
شهر اذا كان الحكم بالغرامة
2/ يجوز للمحكمة ان تأمر بنشر ملخص الحكم فى جريدة او جريدتين
ويجب عليها ذلك فى حالة التكرار/
3/ يعاقب على نزع هذه الخلاصات او اخفائها باى طريقة او اتلافها
بغرامة لاتتجاوز/ 1000/ ل0س/ فاذا كان الفاعل احد المسؤولين عن
ادارة المحل او بتحريض منه او بناء على امره يعاقب بغرامة لاتتجاوز
/ 10000/ ل0س/ وفى حال التكرار يعاقب بغرامة / 10000/ ل0س
فى الحالة الاولى وبغرامة / 20000/ ل0س/ فى الحالة الثانية
المادة/ 23/
أ/ تفصل المحاكم الجزائية على وجه الاستعجال في القضايا التى
ترفع فيها الدعوى استنادا الى احكام هذا القانون والقرارات المنفذة
له
ب/ يستمر القضاء العسكرى بالنظر بالقضايا القائمة امامه قبل
نفاذ هذا القانون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *