القانون رقم/5/ للعام/2005/ الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب

المادة /4/ ان انضمام الجمهورية العربية السورية الى الاتفاقية المشار اليها فى المادة الاولى لهذا القانون لايعنى باى حال من الاحوال الاعتراف باسرائيل ولا يؤدى الى الدخول معها فى اى معاملة مما تنظمه

احكام هذه الاتفاقية0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *