القانون رقم / 6/ للعام / 2005/ القاضى باحداث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية /

المادة /11/ تتمتع المؤسسة والمشاريع المرتبطة بها بجميع

الاعفاءات الممنوحة للوزارة 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *