Call us now:
القانون رقم / 6/ للعام / 2005/ القاضى باحداث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية /
المادة /11/ تتمتع المؤسسة والمشاريع المرتبطة بها بجميع
الاعفاءات الممنوحة للوزارة 0
المادة /11/ تتمتع المؤسسة والمشاريع المرتبطة بها بجميع
الاعفاءات الممنوحة للوزارة 0