القانون رقم / 6/ للعام / 2005/ القاضى باحداث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية /

المادة /12/ تضع الوزارة تحت تصرف المؤسسة دون مقابل ماتحتاجه من عقارات 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *