القانون رقم /7/ للعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية

مادة /4/ تتحمل معامل الادوية او الشركات منفردة او مجتمعة دفع كافة الاجور والتعويضات والنفقات المترتبة على المكتب

العلمى وفق الانظمة النافذة0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *