Call us now:
القانون رقم /7/ للعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية
مادة /4/ تتحمل معامل الادوية او الشركات منفردة او مجتمعة دفع كافة الاجور والتعويضات والنفقات المترتبة على المكتب
العلمى وفق الانظمة النافذة0
مادة /4/ تتحمل معامل الادوية او الشركات منفردة او مجتمعة دفع كافة الاجور والتعويضات والنفقات المترتبة على المكتب
العلمى وفق الانظمة النافذة0