القانون رقم /7/ للعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية

مادة /5/ لا تخضع المكاتب العلمية الى التسجيل فى السجل التجارى او سجل فروع الشركات المحلية او الاجنبية باعتبارها

مهنة علمية ولا يحق لها الاتجار بالادوية والمستحضرات الصيدلانية او الكيماوية او مزاولة اى عمل اخر لا يتعلق باعمال

الدعاية الطبية او القيام باى عمل او نشاط تجارى اخر0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *