Call us now:
القانون رقم /7/ للعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية
مادة /5/ لا تخضع المكاتب العلمية الى التسجيل فى السجل التجارى او سجل فروع الشركات المحلية او الاجنبية باعتبارها
مهنة علمية ولا يحق لها الاتجار بالادوية والمستحضرات الصيدلانية او الكيماوية او مزاولة اى عمل اخر لا يتعلق باعمال
الدعاية الطبية او القيام باى عمل او نشاط تجارى اخر0