Call us now:
القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ / 4/12/ 1421/هـ و/ 27/2/2001/ م
:يصدر مايلى
: أقر مجلس الشعب القانون التالى
المادة/1/ يقصد بالتعابير التالية فى معرض تطبيق هذا القانون ماهو مبين بجانب كل منها
الوزير 00 وزير التربية
المدير00 المدير العام للمعهد
المعهد00 معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
المجلس00 مجلس ادارة المعهد
النظام00 النظام الداخلى للمعهد
اللائحة المالية00 النظام المالى للمعهد