Call us now:
القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها
المادة /13/ يعتبر العاملون فى مدرسة تعليم اللغة العربية للاجانب القائمون على رأس عملهم بتاريخ صدور هذا القانون منقولين حكما الى ملاك المعهد ويحتفظون بقدمهم المكتسب للترفيع