القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

المادة /13/ يعتبر العاملون فى مدرسة تعليم اللغة العربية للاجانب القائمون على رأس عملهم بتاريخ صدور هذا القانون منقولين حكما الى ملاك المعهد ويحتفظون بقدمهم المكتسب للترفيع

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *