Call us now:
القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها
المادة /14/ يجوز للوزير بناء على اقتراح المجلس وموافقة الجهة المختصة ندب عدد من المدرسين والعاملين فى تلك الجهة الى المعهد وفق ماهو وارد فى القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم/ 1/ لعام /1985/ م