القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

المادة /16/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره

دمشق فى /15/12/ 1421/ هـ /10/ 3/ 2001/ م

رئيس الجمهورية

بشار الاسـد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *