Call us now:
القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها
المادة /16/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق فى /15/12/ 1421/ هـ /10/ 3/ 2001/ م
رئيس الجمهورية
بشار الاسـد
المادة /16/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق فى /15/12/ 1421/ هـ /10/ 3/ 2001/ م
رئيس الجمهورية
بشار الاسـد