القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

المادة/ 2/ يحدث فى الجمهورية العربية السورية معهد يختص بتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها واعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا المجال ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويرتبط بالوزير

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *