Call us now:
القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها
المادة/ 2/ يحدث فى الجمهورية العربية السورية معهد يختص بتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها واعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا المجال ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويرتبط بالوزير