القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

المادة /4/ يهدف المعهد الى تحقيق كل مايتعلق بشؤون تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الاجانب والعرب المغتربين الذين

لم تمكنهم ظروفهم الخاصة من تعلم اللغة العربية والى نشر وسائل تعليمها بمختلف السبل والطرائق التربوية الحديثة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *