Call us now:
القانون 16 لعام 2001 المتعلق بضم خدمات العاملين بالدولة
المادة/3/ يعطى القادة النقابيون والعاملون فى منظمات حزب البعث العربى الاشتراكى والمنظمات الشعبية القائمون على رأس العمل الذين اعتبرت خدماتهم بمثابة الخدمات الفعلية لدى الجهات العامة استنادا لاحكام الفقرة6 من المادة 14 من القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم 1 تاريخ 2/1/1985 ذات المهلة المشار اليها فى المادة الاولى من هذا القانون لطلب ضم خدماتهم المذكورة وفق احكام الفقرة د المنوه بها