Call us now:
اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعي مرسوم 1109 لعام 1963 المادة 11
مادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي ـ مرسوم 1109/1963
يقصد بجملة ( أو ما يعادل هذه النسب من جميع الأنواع السابقة ) الواردة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم (88) لعام 963 ما يلي:ـ
( أو ما يعادل النسب الواردة في المادة الأولى ) من جميع أنواع الأراضي المذكورة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم ( 88 ) لعام 963.
كما ينحصر حكم ( وترفع هذه المساحة إلى 300هـ في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة ) بما ورد في الفقرة جـ فقط من البند ( 3 ) من أولاً من المادة المشار إليها آنفاً.