اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعي مرسوم 1109 لعام 1963 المادة 14

مادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي ـ مرسوم 1109/1963

تقدر قيمة المنشآت الثابتة وغير الثابتة والملحقات والأشجار المستولى عليها من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 9 ) المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي، ويجوز الطعن بهذه التقديرات أمام اللجان القضائية حسب الأحكام الواردة في المادة المشار إليها آنفاً، وتحدد الأصول والقواعد التي تتبعها اللجان المنصوص عنها في المادة /9/ من قانون الإصلاح الزراعي بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *