اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعي مرسوم 1109 لعام 1963 المادة 18

مادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي ـ مرسوم 1109/1963

لا تعتبر تقديرات اللجان المنصوص عليها في المادة /9/ من القانون رقم /161/ لعام 1958 المعدل نهائية إلا بعد تصديقها من قبل اللجنة التنفيذية. ولهذه اللجنة حق تعديل التقدير على ضوء ما تعرضه عليها مؤسسة الإصلاح الزراعي من معلومات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *