اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعي مرسوم 1109 لعام 1963 المادة 20

مادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي ـ مرسوم 1109/1963

تحدد الأراضي الزراعية الواقعة ضمن نطاق حدود البلديات فقط بقرار يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي بناء على اقتراح وزير الإصلاح الزراعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *