Call us now:
اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعي مرسوم 1109 لعام 1963 المادة 4
مادة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي ـ مرسوم 1109/1963
مع مراعاة ما ورد في القانون رقم 161 لعام 958 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 963 بشأن التصرفات والعقود الباطلة أو غير المعتد بها تعتبر بشكل خاص التصرفات التالية غير معتد بها عند تطبيق قانون الإصلاح الزراعي.
آ ـ التصرف الذي قام به المالك خلال الفترة الواقعة بين 27/9/958 و8/3/963 إلا إذا كان ثابت التاريخ بقيد رسمي وضمن حدود المساحة التي أجاز القانون رقم 161 لعام 958 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 963 الاحتفاظ بها لنفسه ويسري هذا الحكم أيضاً على الملاك الذين شملوا مجدداً بأحكام المرسوم التشريعي المذكور.
ب ـ التصرفات التي تمت لأحد من الأشخاص المشار إليهم في المادة ( 6 ) من القانون رقم ( 161 ) لعام 958 المعدلة إذا تمت خلال المدة الواقعة بين 1/1/950 و27/9/958.
جـ ـ التجزئة الحادثة بسبب الميراث أو الوصية إذا كانت الوفاة تمت بعد 27/9/958 ما لم يكن الوريث قد تصرف بحصته الإرثية التي آلت إليه من مؤرثه ضمن الحد الأعلى للملكية الذي أجازه القانون رقم 161 لعام 958 بعقد ثابت التاريخ بقيد رسمي قبل 8/3/963.
د ـ التصرف الذي قام به المالك اعتباراً من 8/3/963 سواء ثبت أم لم يثبت تاريخه بقيد رسمي.