Call us now:
اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعي مرسوم 1109 لعام 1963 المادة 6
مادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي ـ مرسوم 1109/1963
آ ـ يصدر وزير الإصلاح الزراعي قراراً أولياً بالاستيلاء على الأراضي الزائدة عن الحد المقرر في القانون على مسؤولية مقدم البيان وينشر في الجريدة الرسمية.
ب ـ تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي لجان فرعية تختص بالاستيلاء على الأراضي الزائدة وحصرها وتجميعها عند الاقتضاء وفرزها والمبادلة بشأنها.
جـ ـ للجنة الفرعية التحقيق عن ملكية المالك بكافة الوسائل والطرق التي تساعدها على القيام بمهامها كما يحق لها أيضاً أن تحدد أراضي احتفاظ المالك والأراضي التي يحق له التنازل عنها لأزواجه وأولاده إذا اقتضت ذلك مصلحة التوزيع أو المنتفعين أو في حال عدم حضوره أو حضور ممثله عند تنظيم محضر الاستيلاء أو في الحالة المشار إليها في الفقرة الثالثة من البند رابعاً من المادة الأولى من هذا المرسوم.
د ـ تحدد اللجنة الفرعية موعداً لانتقالها للأراضي التي تقرر الاستيلاء عليها وتخطر به صاحب الشأن أو ممثله القانوني قبل موعد الانتقال بأسبوع على الأقل.
هـ ـ للجنة الفرعية الاستيلاء على الملحقات الثابتة وغير الثابتة اللازمة للانتفاع بالأرض المستولى عليها والأشجار سواء أكانت عائديتها للمالك أم لغيره وتحدد بتعليمات صادرة عن الوزير القواعد والأصول الواجب اتباعها في عمليات الاستيلاء على هذه الملحقات.
و ـ إذا كانت الأراضي التي تقرر الاستيلاء عليها شائعة أو متفرقة فرزت أو جمعت بمعرفة لجان الاستيلاء الفرعية ويراعى عند تعيين نصيب المؤسسة مصلحة التوزيع دون الأضرار بالشركاء ويبلغ أصحاب العلاقة بالطريق الإداري عن محاضر الفرز والتجميع وتحدد القواعد الواجب اتباعها في عمليات الفرز وتجميع الحصص المستولى عليها أو المبادلة بشأنها بتعليمات صادرة عن المدير العام لمؤسسة الإصلاح الزراعي.
ز ـ تراعى عند قيام لجان الاستيلاء الفرعية بعمليات الفرز والتجنيب والمبادلة وتجميع الحصص المستولى عليها الأسس المحددة في المادة ( 9 ) من القانون رقم 161 لعام 958 بكل ما له علاقة بتقدير قيم الأراضي.
ح ـ تعرض على اللجنة التنفيذية محاضر الاستيلاء ومحاضر المبادلة ومحاضر الفرز والتجنيب والتجميع لدارستها والنظر في اعتمادها ويتم النشر عن الأراضي المستولى عليها فقط في الجريدة الرسمية بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.
ط ـ لكل ذي شأن أن يتقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر عن الأراضي المستولى عليها أمام اللجنة المنصوص عنها في المادة ( 19 ) من قانون الإصلاح الزراعي 161 لعام 958 ( المعدلة ) بما قد يكون له من اعتراضات تتعلق بعمليات الاستيلاء أو بملكية الأرض المستولى عليها أو الرهون أو الديون العقارية أو الامتياز وغيرها من الحقوق كما تقدم الاعتراضات على محاضر الفرز والتجنيب وتجميع الحصص المستولى عليها خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها بالطريق الإداري لأصحاب العلاقة إلى اللجنة القضائية المشار إليها آنفاً.
ي ـ بعد استكمال محاضر الاستيلاء لكافة إجراءاتها المشار إليها آنفاً يصدر مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي قراراً نهائياً بشأن الاستيلاء إما بالموافقة على قرار الاستيلاء الأول أو تعديله على ضوء ما تعرضه عليه مؤسسة الإصلاح الزراعي بعد التدقيق والفحص بالمسائل المشار إليها في المواد السابقة.
ك ـ ترسل المؤسسة إلى المديرية العامة للمصالح العقارية القرار النهائي المشار إليه في الفقرة السابقة لاتخاذ ما يلزم بشأن تسجيل الأراضي المستولى عليها باسم الدولة.