Call us now:
اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعي مرسوم 1109 لعام 1963 المادة 7
مادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي ـ مرسوم 1109/1963
إذا كانت الأراضي التي أقر بها المالك في بياناته غير مسجلة في السجلات العقارية ولم تفتتح فيها أعمال التحديد والتحرير أو التجميل وإزالة الشيوع أو لم تقترن ملكيتها بقرارات قطعية صادرة عن المحكمة المختصة وفاقاً لأحكام المواد 46 وما يليها من القرار 186 لعام 926 المعدل فيتبع بشأن الاستيلاء عليها الأحكام التالية:ـ
آ ـ تقوم اللجان الفرعية للاستيلاء بالتحقيق عن المتصرف الفعلي للأرض استناداً إلى ما لديها وما يقدم لها من بيانات ووثائق ومعلومات.
ب ـ لا تكسب عملية الاستيلاء على تلك الأراضي أي حق في الملكية للشخص الذي ظهر للجنة أنه المتصرف الفعلي ما لم يجر إثبات ذلك أمام اللجنة القضائية وفقاً للأحكام القانونية النافذة عن طريق دعوى يقيمها مدعي التصرف ومندوب أملاك الدولة لدى تلك اللجنة الذي يطلب فيها تسجيل الأرض باسم الدولة، ثم يجري تسجيل الأحكام القطعية الصادرة بهذا الشأن في دفاتر التمليك وفقاً لأحكام المادة ( 24 ) من قانون الإصلاح الزراعي.
جـ ـ تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على مساحة الأرض التي تظهر زيادة عن المساحة الواردة بنتيجة تطبيق الحدود.
د ـ إذا صدر حكم قطعي بتسجيل الأرض المشار إليها في الفقرتين ب وجـ باسم مدعي التصرف جرى نشر محضر الاستيلاء على هذه الأرض ولكل ذي شأن الاعتراض عليه حسب الأصول.