اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعي مرسوم 1109 لعام 1963 المادة 8

مادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي ـ مرسوم 1109/1963

آ ـ تصدر قرارات توزيع الأراضي عن وزير الإصلاح الزراعي وتنشر في الجريدة الرسمية ويعلن عنها في القرية الموزعة على أن تتضمن هذه القرارات بشكل خاص أسماء المنتفعين ونصيب كل منهم من الأراضي.
ويعتبر المنتفع مالكاً للأرض الموزعة عليه بدءاً من الموسم الزراعي التالي لتوفر الشروط التالية:ـ
ـ1 اكتساب الاستيلاء صفته النهائية.
ـ2 تسليم شهادات التمليك إلى المنتفعين.
ـ3 صدور قرار التوزيع واكتسابه الدرجة القطعية.
وفي حال عدم توفر هذه الشروط يعتبر المنتفع مستأجر الأرض اعتباراً من تاريخ تسليمها له.
ب ـ لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات التوزيع أمام اللجان القضائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ويتبع في شأن هذه الاعتراضات الإجراءات المنصوص عليها في الباب التاسع من هذا المرسوم.
جـ ـ إذا أخل المنتفع بالواجبات المفروضة عليه بموجب القانون أو بقرار التوزيع أو خالف تعليمات الوزارة أو تخلف عن بذل العناية الواجبة في زراعة أرضه تصدر اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي قراراً بإلغاء توزيع الأرض عليه واستردادها منه وفسخ تسجيل قيدها على اسمه في السجلات العقارية بناء على تحقيقات تجريها لجان خاصة تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي ويحق للمنتفع الاعتراض على قرار الإلغاء وفاقاً للأصول المحددة في المادة ( 20 ) المعدلة من القانون رقم /161/ لعام 1958.
د ـ تحدد القواعد الواجب اتباعها في عمليات توزيع الأراضي المستولى عليها وبيعها وتأجيرها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.
هـ ـ إذا وزعت الأرض على المنتفعين بطريقة الشيوع وسجلت أنصبتهم حصصاً شائعة في السجل العقاري أو في دفاتر التمليك يحق لمؤسسة الإصلاح الزراعي عند اللزوم إفراز الحصص الشائعة بمعرفتها، ويخصص كل منتفع بجزء معين من الأرض يفرز على حدة بدلاً من حصته الشائعة دون حاجة لأخذ رأي أو موافقة المنتفع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *