اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعي مرسوم 1109 لعام 1963 المادة 9

مادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي ـ مرسوم 1109/1963

ـ1 تقدم اعتراضات ذوي الشأن إلى اللجان القضائية حسب الأصول القانونية باسم رئيس اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي على أن تكون من خمس نسخ ويضمن الاعتراض اسم المعترض ومحل إقامته وأسباب الاعتراض والمستندات المؤيدة له.
ـ2 تقوم اللجنة القضائية في سبيل أداء عملها بالتحقيق عن الملكية والحقوق العينية والديون الموثقة بحق عيني ولها تطبيق المستندات وسماع أقوال من ترى لزوماً لسماع أقوالهم وتكليف المستولى لديهم أو غيرهم من ذوي الشأن بالحضور أمامها لإبداء ملاحظاتهم وتقديم ما تطلبه منهم من بيانات أو مستندات ويكون التكليف بخطاب مع إشعار بالوصول قبل موعد الجلسة بأسبوعين على الأقل.
ولذوي الشأن أن يحضروا أمام اللجنة بأنفسهم أو أن ينيبوا عنهم محامياً أو أكثر وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الموظفين الفنيين أو الإداريين أو الخبراء ولا تتقيد اللجنة في عملها بقواعد أصول المحاكمات ولا تكون جلساتها صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها معللة بالأغلبية المطلقة.
ـ3 لمجلس الإدارة أو اللجنة العليا إذا رأيا عدم التصديق على قرار اللجنة القضائية أن يعيداه إليها للنظر في القضية مجدداً على ضوء ملاحظاتهما على أن لا يمنع ذلك من إصدار الحكم الذي يريانه دون اللجوء إلى استعمال مثل هذا الحق.
ـ4 تصدق جميع القرارات الصادرة عن المحاكم القضائية الخاصة أو اللجان القضائية قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1963 والتي لم يتم تصديقها من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي حتى هذا التاريخ من قبل المرجع المعين في المرسوم التشريعي آنف الذكر وأما القرارات الصادرة بشأن الدعاوى المشار إليها في الفقرة ( جـ ) من البند أولاً من المادة /12/ من المرسوم المذكور فتصدق من قبل اللجنة العليا وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة ( ب ) من البند الثاني من المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *