اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعي مرسوم 1109 لعام 1963 المادة 10

مادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي ـ مرسوم 1109/1963

آ ـ يجوز تخصيص قطعة أرض لصالح الجمعية التعاونية على أن يذكر ذلك في قرار التوزيع كما يجوز تخصيص مراعي القرية المستولى عليها للجمعية التعاونية بنفس الأسلوب وتعتبر أجور الرعي فيها إيراداً لصندوق الجمعية وتحدد أجور الرعي وطرق استيفائها وقواعد إعفاء الأعضاء منها بتعليمات تصدر عن مؤسسة الإصلاح الزراعي.
ب ـ يؤدي المنتفعون أقساط ثمن الأرض الموزعة عليهم بموجب الفقرة الأولى من المادة ( 14 ) ( المعدلة ) من قانون الإصلاح الزراعي إلى صندوق الجمعية وتورد إلى المصرف الذي تتعامل معه الجمعية في حساب خاص.
جـ ـ تحدد قواعد كفالة المؤسسة للجمعيات وأعضائها الواردة في الفقرة ( 2 ) من المادة 28 المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي بقرار من وزير الإصلاح الزراعي.
د ـ تتحمل مؤسسة الإصلاح الزراعي نفقات الموظفين الذين يشرفون على الجمعيات التعاونية المشار إليهم في المادة ( 30 ) من قانون الإصلاح الزراعي. كما تتحمل نفقات التدريب والإرشاد التعاوني والزراعي الذي تقرره المؤسسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *