Call us now:
المادة (1) مرسوم تشريعي رقم 37 تاريخ 26-8-2000 منح اصحاب المعاشات التقاعدية زيادة قدرها عشرون بالمائة
المادة (1) مرسوم تشريعي رقم 37 تاريخ 26 8 2000{ منح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة قدرها عشرون بالمائة }
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1-
أ- يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين
المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتامين والمعاشات
والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم
التشريعي رقم (48) لعام 1972 والقانون رقم 43 تاريخ
/7/1980 ، زيادة قدرها (20%) عشرون بالمائة من المعاش
الشهري وذلك مع مراعاة أحكام المادة /5/ من المرسوم التشريعي
رقم /8/ تاريخ 2/10/1995 0
ب- يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة /أ/ السابقة اسر أصحاب
المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في
القوانين والأنظمة الخاضعين لها 0
المحامون – العددان 9,10 لعام 2000 – السنة 65 ص 1157