Call us now:
المادة (1) مرسوم تشريعي رقم (5) تاريخ 22 4 2000 تعديل نص المادة (2)
المادة (1) مرسوم تشريعي رقم (5) تاريخ 22/4/2000 { تعديل نص المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 8/8/1977 وتعديلاته بخصوص اختصاص محاكم الامن الاقتصادي }
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1 : يعدل نص المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /46/
تاريخ 8/8/1977 وتعديلاته ويصبح على النحو التالي :
(( تختص محاكم الأمن الاقتصادي بالنظر بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته ))
كما تختص أيضا في جرائم التهريب المشمولة بالمرسوم رقم /13/
تاريخ 15/2/1974 اذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة او التي شرع في تهريبها مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية 0
المحامون – العددان 3 . 4 لعام 2000 – السنة 65 ص 373